هل تثبت وصية الضمان بعد بيع المال

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

هلك رجل وترك وصية ضمان، ومن جملة الضمان أوصى بثلاث من أجود النخلات من ماله لأخيه لأمه، ولكن الهالك باع المال الذي كتب منه هذه النخلات في حياته، ولم تغير الوصية حتى وفاته. فهل تكون ثابتة أم لا؟ وهل يحق للموصى له شيء من هذه النخلات، أم يكون له قيمتها؟

الإجابة

بيع النخيل إبطال للوصية، وثم عدة احتمالات منها: أن يكون قد تخلص من الضمان في حياته، ومنها: أن يكون قصده بالوصية الاحتياط، وقد اتضح له فيما بعد عدم الضمان، ومنها: أن يكون قصده بذكر الضمان الاحتيال على إثبات الوصية، ثم رأى الإقلاع عن ذلك فأبطل الوصية ببيع الموصى به، ومن حيث إن الوصية تثبت بموت الموصي، وقد كان ما أوصى به حال موته ليس ملكا له فلا مساغ لإثبات الوصية، اللهم إلا أن يقيم الموصى له الحجة بثبوت الضمان، فله من تركة الهالك بمقدار ضمانه. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي