السؤال
إذا باع شخص مبلغاً من العملة العمانية لشخص آخر بمبلغ من العملة السعودية، ولكنه أي البائع قد استلم شيكاً بقيمة العملة السعودية، فهل يعتبر قبض الشيك قبضاً لقيمته من العملة السعودية، حيث إنه يشترط لصحة الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الشيكات السياحية والعملات المختلفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم عقد الصرف بين عملتين بالتقابض غير المباشر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع صرف العملة في البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم سداد الدين بعملة مختلفة بسعر يوم السداد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي