السؤال
ما قولكم في الشيكات السياحية، حيث يدفع للصراف المبالغ العمانية ـ مثلاً ـ فيعطيه شيكاً بعملة أخرى يستلمه متى شاء، وهذا فيه أمان لصاحب المال خاصة مع كثرة السرقات وانتشارها؟
الإجابة
أباح علماء مجمع الفقه الإسلامي ذلك، باعتبار أن شراء الشيكات بأوراق النقد يعتبر نفسه صرفاً، وبقبض الشيكات يحصل التقابض المشترط في الصرف، وكذلك حكم صرف الشيكات وقبض المبلغ المتضمن في الشيك والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم صرف المال بواسطة شيك مصدق من البنك سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يعتبر قبض الشيك قبضاً للعملة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع صرف العملة في البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل صرف العملة العمانية برًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي