هل يضمن من دفع مال مجهول للفقراء ثم وجد صاحبه؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

هل يضمن من وجد لقطة أو عنده مال مجهول ربه إذا دفعه إلى الفقراء ثم وجد صاحبه؟ وهل في ذلك فرق بين الغني والفقير؟

الإجابة

المشهور أنه يخير صاحب اللقطة بين قيمتها وأجر التصدق بها، فإن اختار قيمتها فعلى من أنفقها أن يعوضه عنها، وإن اختار الأجر فذلك خير له، وذهب الإمام أبو نبهان والسيد العلاَّمة مهنا بن خلفان ـ رحمهما الله ـ إلى أن من عرّف ولم يقصر ثم دفعها إلى الفقراء فليس عليه ضمانها، وقولهما من القوة بمكان، فإن ذلك الذي صنعه هو الواجب عليه، ولا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين، فإن أداه كما وجب عليه فقد برئت بذلك ذمته، وقد أحسن صنعاً فيما عمل، والله تعالى يقول: { ما على المحسنين من سبيل } (1) والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي