هل يجوز أخذ المال المفقود وما حكمه

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-01-30

السؤال

من وجد مالاً في مكان عام، فهل يجوز أخذه( وهل هناك فرق باعتبار كمية ذلك المال؟ وإن كان لا يجوز، فكيف يتنصل من أخذه( وهل هناك فرق إذا كان الواجد له غنياً أو فقيراً(، مع العلم أن واجده لا يعلم صاحبه؟

الإجابة

إن كانت للمال علامة معرّفة فهو لقطة، واللقطة يجب التعريف بها إلا إن كانت من القلة بحيث لا تشح النفس بها عادة فيجوز أخذها لغير معرف، وإن أخذها وعرَّف بها ولم يظهر صاحبها وأيس من معرفته فهي لفقراء المسلمين، فإن كان اللاقط نفسه فقيراً فله الانتفاع بها بعد التعريف واليأس من معرفة صاحبها، وإن كان غنياً فليدفعها لفقراء المسلمين، وأما ما لا علامة له معرفة فالفقراء أولى به إن لم توجد وسيلة إلى معرفة صاحبه، ومن أخذه بغير وجه شرعي فخلاصه أن يرده إلى الوجه الشرعي والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي