السؤال
إذا أوصي الهالك بوصية مثل مال أو فلوس لأحد الأقربين من بعد الوصية التي أوصى لهم بها، فهل يحق لهم نصيب من وصية الأقربين؟
الإجابة
إذا خصص أحد بعض أقربيه بوصية، وأوصى كذلك للأقربين بالوصية المشروعة لهم، فلا يمنع إيصاؤه لهؤلاء أن يدخلوا في الوصية العامة؛ لاحتمال أن ما أوصى به لهم خاصة لضمان لزمه، أو لوجه يقتضى الوصية، اللهم إلا أن يتضح أن وصيتهم من باب الوصية للأقربين. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يحق للأقربين طلب حق الوصية شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إعطاء الأقرب الأقل في الوصية أكثر من الأعلى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تصرف الوصية تشمل جميع الأقارب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تخصيص بعض الأقارب بوصية الأقربين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز قطع الوصية عند عدم كفاية المبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي