السؤال
في وصية الأقربين إن اقتصر بتوزيعها على الدرجة الثالثة من الموصى مثل ابن ابن، دون من هو أعلا من ذلك؛ ولكن وجد لهذا الميت الموصي قريبا له بالدرجة الخامسة، وأراد الوصي إعطاءه من الوصية مثل نصيب ما أعطى من بالدرجة الثالثة؛ لسبب معرفة صلة النسب بين الموصي وهذا القريب خوف التناسي. فهل في ذلك من حرج، أم يلزم التساوي في الإعطاء لكل الأقارب؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تخصيص بعض الأقارب بوصية الأقربين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيفية توزيع وصية الأقربين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يحق للأقربين نصيب من وصية الأقربين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف توزع الوصية بين الأقارب المختلفين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز قطع الوصية عند عدم كفاية المبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي