السؤال
رجل يعمل في شركة، واقترض منها مبلغاً لبناء منزل، والشركة تؤمن هذا المبلغ سنوياً، وتأخذه من راتب الموظف عند كل تأمين، ما الحكم الشرعي في حالة وفاة هذا الموظف في المبلغ المتبقي عليه، هل على الورثة أن يقبلوا من الشركة إسقاط هذا المبلغ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- حكم إعفاء ديون قرض بناء المنزل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعويض التأمين لأهل الموظف المتوفى الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم التأمين على الحياة في الوظيفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الاستفادة من قرض مع التأمين دون التزام تعويضي فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وفاة المتوفى بقرض ربوي مغطى بالتأمين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي