هل يجب دفع باقي المبلغ للورثة بعد موت المعلمة وعدم الحصول على الرخصة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

تعاقدت مع معلمة لتعليم قيادة السيارة، وكان الاتفاق على أن أدفع لها مبلغ ثلاثمائة ريال عماني، مقابل حصولي على رخصة قيادة، وقد دفعتُ لها القسط الأول مائة وسبعين ريالاً، على أن أدفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالاً عند نهاية التعليم وأخذ الرخصة، وشاءت الأقدار بموت المعلمة، مع عدم حصولي على الرخصة، الآن ما الموقف من دفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالاً للورثة مع عدم حصولي على الرخصة؟

الإجابة

الاتفاق على التعليم إلى خروج الرخصة أمر فيه غرر، فإن تتاممه الطرفان بعد صدور الرخصة تم، وإلاَّ رجعا إلى أجر المثل، وعليه فأرى عليك دفع مَا يرضى به الورثة، وإلاَّ فارجعوا إلى أجر المثل والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي