هل إيجار المرهون حق للمرتهن أو للراهن؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-01-30

السؤال

ما رأيكم في شخص قام ببناء عمارة سكنية تجارية، وأثناء البناء تعسرت عليه بعض المبالغ، ولم يستطع إتمام البناء، ولديه عمارة أخرى في موقع آخر، والمحلات التجارية التي توجد بهذه العمارة مؤجرة بالكامل، فقام برهن هذه المحلات بالكامل كل محلٍ على حدة لعدة أشخاص، علماً بأن المرتهنين يتقاضى قيمة إيجار المحل مقابل قيمة مبلغ الرهن، والآن أراد الراهن أن يفك ذلك الرهن، فهل المبالغ التي يستلمها المرتهن من إيجار المحل خلال فترة الرهن هي حق من حقوقه الشرعية، أم أن تلك المبالغ مرجعها للراهن؟

الإجابة

الرهن لا يجوز فيه استغلال المرهون من قبل المرتهن، وعليه فإنه يجب أن يقتصر على استيفاء المبلغ الذي دفع إلى الراهن دون الايجار المتفق عليه، لأن أخذه يعد من الربا والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي