السؤال
رجل ارتهن مبنى به محلات وشقق سكنية بمبلغ يقارب من قيمة العقار السوقية، وتم الاتفاق في العقد على أن يكون الرهن حيازياً، أي أن المرتهن استغل إيجار العقار لنفسه حتى يقوم الراهن بسداد مبلغ الرهن، وينص العقد على أن مدة الرهن خمس سنوات، فهل يجوز للمرتهن في هذه الحالة أن يستغل عوائد المبنى لنفسه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل إيجار المرهون حق للمرتهن أو للراهن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم رهن الأرض مع الاستغلال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الرهن مع الإيجار نوع من الربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تؤجر العين المرتهنة للغير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تأجير المنزل المرتهن خارج مبلغ الرهن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي