السؤال
رجل لديه سند مالي ( شيك) مؤجل أو حوالة مالية مؤجلة، فهل له أن يبيعها بسعر أقل من قيمتها الأصلية؟
الإجابة
لا يجوز له ذلك، لأنه من باب بيع النقد باستيفاء ما هو أكثر منه بعد حين، وذلك عين الربا والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز بيع الدين قبل حلول أجله بخصم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تبادل الشيك بأقل من قيمته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل بيع الدين بخصم يحتوي على ربا فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم التعامل بالشيكات المؤجلة في بيع الذهب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي