هل يجوز بيع الوقف وقسمة ثمنه؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#عام 2026-01-30

السؤال

بيت ونخل موقوفة، ويوجد صك شرعي بها، وقد بين أهل الوقف التشاجر والتنافس عليها، وحسما لهذا النزاع، هل يجوز بيعه وقسمة ثمنه بينهم؟

الإجابة

من حيث إن الوقف منجز في حياة الواقف، وقد مضى عليه أكثر من سبعين عاما، وهو للموقوف لهم ولذراريهم من بعدهم إلى قيام الساعة. رأى شيخنا سعيد بن خلف الخروصي عدم جواز قسمة هذا الوقف بين الموقوف لهم، وإنما يجوز بيعه ولاستبداله عقارا أو ماء بقيمته، ويقتسم الموقوف لهم منفعته، فإن تشاجروا في قبض هذا البديل فليترافعوا إلى القاضي الشرعي، وهو يعين أرشدهم لقبضه، وهذا هو الرأي الذي أراه. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي