هل يجوز بيع مال الوقف لأجل عمارة مسجد

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

وقف والدي قبل وفاته من ماله نخلتين وشجرة ليمون صدقة، وعددا آخر لعرفة، وعددا آخر فطرة، والآن أقوم على عمارة هذه الوصية بجميع ما تحتاجه من مصاريف، وبالنظر إلى ما يعود من هذه النخيل مقابل عمارتها فهو لا يساوي تكاليف عمارتها، مما يضطرني أن أصرف عليها من مالي الخاص، فهل يجوز لي شرعا أن أقوم ببيع هذا المال ودفع ثمنه في عمارة مسجد أو فلج؟

الإجابة

إن اقتضت ذلك مصلحة الوقف فلا حرج في بيعه، على أن يشترى بثمنه عقار أو ماء يعود ريعه على الجهات الموقوف لها بحسب حصة كل منها. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي