السؤال
والدي وقف أربع نخلات لمسجدين، وكانت تلك النخلات مغروسة أمام المنزل، وقد مضت عليها السنون وسقطت، والآن أريد أن أشيد منزلا وأضم القطعة التي كانت بها النخيل إلى المنزل، وأستبدل الموقوف بآخر من مالي الخاص. فهل هناك مانع شرعي في مثل هذا؟
الإجابة
أولهما: أن يكون العوض خيرا من المعوض عنه.
وثانيهما: أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال. والله أعلم.
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يصح تعويض نخيل الوقف أو بيعها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع المزرعة الموقوف بعض نخلها للمسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز تعويض نخلات الوقف وأعمال الطريق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع مال الوقف لأجل عمارة مسجد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تبديل النخلة الوقفية في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي