هل يجوز بيع مال الوقف لأجل الغرض الموقوف؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-06-19

السؤال

مال أوصى به صاحبه من أجل الخير، توزع غلته على الفقراء والمساكين؛ ولكنه منذ خمس سنوات تقريبا قل الماء من فلج البلدة كثيرا حتى أنه لم يكن ليروي الأموال التي على مخرجه مباشرة، ونتج عن ذلك موت ثلاثة أرباع البلدة، ومن ضمنها هذا المال الموصى به من أجل الخير، حيث لم يتبق منه سوى شجرتي نخل وصرمتين، حيث إنها لا تكف لسداد أجرة العامل الذي يشتغل في هذا المال، وباقي الأرض خالية من الأشجار، ومساحتها قليلة تقدر بأقل من فدان. وسؤالنا لسماحتكم: هل يمكن بيع هذا المال والتبرع بثمنه لأحد المساجد لترميمه وإصلاحه، أم ماذا يفعل به؟

الإجابة

الوقف يبقي كما هو موقوف للغرض الذي وقف له، فإن اقتضت المصلحة بيعه فلا يجوز أن يصرف ثمنه إلى جهة أخرى، بل يشترى به من الأصول ما يكون عوضا عن المبيع، ويبقى للغرض الموقوف له لا يتبدل. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي