هل يجوز دفع الوصية لورثة الموصى له؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

كان والدنا قد أوصى قبل وفاته بمبلغ خمسة عشر قرشا فضة لشخص بعينه، وبعد وفاته اتضح لنا من قول أقارب ذلك الشخص أنه متغرب منذ فترة طويلة بزنجبار، ولا أحد يدري أحي هو أم لا، فهل يجوز لنا شرعا دفع مبلغ الوصية لورثة ذلك الشخص (أبناء عمه)؟

الإجابة

عليكم أن تتبعوا أمره، وأن تسألوا الآتين من زنجبار عنه، فإن كان حيا وجب صرف ذلك إليه، وإن كان مات بعد الموصي فادفعوا ذلك إلى ورثته، وكذلك إن كان مات قبل الموصي وكان ذلك من ضمان لزم الموصي للموصى له، أما إن لم يكن الإيصاء عن ضمان ومات الموصى له قبل الموصي رجع الموصى به إلى ورثة الموصي. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي