السؤال
كان والدنا قد أوصى قبل وفاته بمبلغ خمسة عشر قرشا فضة لشخص بعينه، وبعد وفاته اتضح لنا من قول أقارب ذلك الشخص أنه متغرب منذ فترة طويلة بزنجبار، ولا أحد يدري أحي هو أم لا، فهل يجوز لنا شرعا دفع مبلغ الوصية لورثة ذلك الشخص (أبناء عمه)؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- الوصية لمن توفي قبل الموصي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجب دفع الوصية لمن بينه مشكلات معهم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تلزم وصية المتوفى لأخته بعد وفاتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية أولاد من بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي