السؤال
رجل أوصي في حياته من ماله لبعض من أولاده دون الآخرين (صغار السن)، والآن بقي القليل من ماله. فهل يكون للذين كانوا صغارا ولم يوص لهم من قبل، أم يشترك فيه الجميع؟
الإجابة
الوصية للورثة باطلة، فلا وصية لوارث بالسنة والإجماع، اللهم إلا إن كانت من ضمان علي الموروث لوارثه، وعليه فإن الموصى به لهم من غير ضمان مع سائر التركة لكل وارث فيه حق بحسب قسمة الحق التي شرعها الله. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم نقض الوصية للوارث وما يتعلق بها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للوصية تجاوز تقسيم الميراث الشرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وصية بمبلغ لكل ابن وعدم تنفيذها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل الوصية للورثة صحيحة شرعًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي