السؤال
ما قولكم في دمج غلة الموقوف للمساجد والمدارس، وسبلة للجماعة، وموارد ماء في الصحراء، وآبار داخل الحلة سنوياً، وصرفها لأي ٍ من هذه الأوقاف دون التمييز بينها وذلك للمصلحة العامة، وهذا الدمج للغلة دون الأصل؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- صرف غلة الوقف في غير مصرفه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز صرف الوقف الخيري على الأئمة والعمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع أموال الأوقاف بدون تمييز فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال الوقف لمدارس أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف وقف المسجد مع وقف تاسع الحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي