هل يجوز صرف الوقف الخيري على الأئمة والعمال؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-06-19

السؤال

نود الإفادة إلى أنه تحت إشراف المديرية العامة للأوقاف وبيت المال والزكاة وقوفات منها ما يخص المساجد، ومنها ما يخص الوقف الخيري. فهل يجوز الصرف من دخل الوقف الخيري في تعيين أئمة ومؤذنين للمساجد التي ليس لها دخل؟ وهل يجوز الصرف من الوقف الخيري لعمال يعملون فيما لا يخص المساجد؟

الإجابة

لا مانع من الصرف على الأئمة والمؤذنين من أوقاف الخير، وأما الذين يعملون فيما لا يتعلق بالمساجد فلا يجوز الصرف عليهم من هذه الأوقاف، إلا إن كانوا يعملون في تدريس ووعظ ونحوهما من أعمال الخير. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي