هل يجوز جبر الزوجة على الرجوع بحال الخوف والكراهية؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-07-23

السؤال

إذا اختلف الزوجان، فهل يجوز جبر الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوج، إذا كانت الزوجة تخشى وتخاف على نفسها من انتقام الزوج، بالإضافة إلى كراهيتها للزوج، ورغبتها في الانفصال عنه؟ وهل يحق للزوجة أن تختلع من زوجها، إذا تحقق خوفها على نفسها من انتقام الزوج وكراهيتها له، مقابل فدية تدفعها؟

الإجابة

أما إن كان الزوج يريد الانتقام منها وبدا ذلك منه، فلا يمكن من ذلك، إذ للأنفس حرمات، وقد شرع الله تبارك وتعالى أمرين للزوج، إما الإمساك بالمعروف، وإما التسريح بالإحسان، وليس الإمساك للانتقام من الإمساك بالمعروف، أما إن لم يبد ذلك منه؛ فالأصل أن عليها طاعة الزوج، والخلع جائز ولكنه يتوقف على رضى الزوجين به، فإن لم يرض به الزوج لم يكره عليه، وإن ضارّها وثبتت مضارته لها، حمل على طلاقها، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي