السؤال
إن كان العمال في ذمته وعلى مسؤوليته، وقد اتفق مع صاحب العمل على أن ينفق هو على البناء، فإن زاد الإنفاق عما اتفقا عليه من الثمن فعليه الخسارة، وإن فضل شيء فله الربح، وكان هو الذي يشتري مواد البناء فلا حرج في الربح، أما إن يتفق على عمل ما مع أحد ثم يحوله إلى غيره بسعر أقل، من غير أن يخسر شيئاً، فذلك داخل في ربح ما لم يضمن والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- زيادة الوكيل على ثمن البضاعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم عقود المقاولات المختلفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التحايل في تصاريح المقاولات بين الشركات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز أخذ أجر الإشراف والمتابعة في المقاولات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تأجير العمال من قبل المقاولين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي