السؤال
*سماحة الشيخ : يسأل السائل عن ما يسمى بالأعمال الفدائية ، كأن يأتي رجل من المسلمين يتسلح بالمتفجرات ، ثم يدخل بتلك المتفجرات وسط العدو اليهودي على سبيل المثال ، ثم يفجرها ويموت هو مع أولئك الأعداء ، فهل يجيز الإسلام هذا الفعل ؟ هل يعود عليه ؟ أم يعتبر ذلك انتحارا محرما مثل من يقود طائرة حربية وهو من المسلمين ثم يهوي بتلك الطائرة على موضوع حساس ليحدث بالعدو بذلك خسارة كبيرة فهل يجوز هذا الفعل ؟ وهل يمكن أن يقاس على ما فعله البراء بن مالك في حديقة الموت ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- لبس الحزام الناسف وتفجير النفس مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تكافؤ القوة في جهاد الدفع والطلب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم استخدام سلاح المقاطعة اقتصادياً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم من أحرق المصحف من الزنادقة أو الكفار مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم من توفي بسبب الإسراع في السيارة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي