هل يجوز الفداء بالنفس في القتال؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الأخلاق 2026-08-03

السؤال

*سماحة الشيخ : يسأل السائل عن ما يسمى بالأعمال الفدائية ، كأن يأتي رجل من المسلمين يتسلح بالمتفجرات ، ثم يدخل بتلك المتفجرات وسط العدو اليهودي على سبيل المثال ، ثم يفجرها ويموت هو مع أولئك الأعداء ، فهل يجيز الإسلام هذا الفعل ؟ هل يعود عليه ؟ أم يعتبر ذلك انتحارا محرما مثل من يقود طائرة حربية وهو من المسلمين ثم يهوي بتلك الطائرة على موضوع حساس ليحدث بالعدو بذلك خسارة كبيرة فهل يجوز هذا الفعل ؟ وهل يمكن أن يقاس على ما فعله البراء بن مالك في حديقة الموت ؟

الإجابة

- على أي حال علينا أن نعتبر أن المسلم منهي عن أن يقتل نفسه ومأمور بأن يقاتل عدوه ، فهو عليه مهما فعل ألا ينوي بذلك قتل نفسه ، لأنه منهي عن قتل نفسه ، الله تبارك وتعالى يقول : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) وإنما يؤمر وهو يفعل هذا الفعل أن ينوي به النكاية بالعدو لا أن ينوي به قتل نفسه بحيث إذا وجد لنفسه المخرج أنقذ حياته ، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير .

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي