هل يجوز الإنفاق على اللقيط المحتاج؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-06-19

السؤال

سماحة الشيخ هل يجوز الإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري إن لم يكن فقيراً في بلدة بنية القرض؟

الإجابة

هؤلاء كيف يكون إطعامهم في حالة ضرورتهم إلا وهم مضطرون، والضرورة تعد فقراً، وهب هذا غنياً في بلدة، ولكن لا يتوصل إلى ما عنده من الثروة لينتفع بها في هذه الحالة، فإن دفع ما هم محتاجون إليه أمر مشروع وضروري، ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قال في معرض ذكر أعمال البر: { وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب } ( )، ثم قال: { وأقام الصلاة وءاتى الزكاة } ( )، ومعنى ذلك أن إيتاء المال هؤلاء يجب أن يكون من غير أن يقرضوا، إذ هؤلاء في حاجة، نعم من كان يجد ثروة في بلدة وهو في حال احتياج لا لمطعمه، وإنما لأمور أخرى في سفره، فإنه لا مانع من أن يقترض من الناس ويسدد القرض بعد ذلك عندما يتمكن منه، وذلك عندما يعود إلى أهله أو يتمكن من استيراد بعض ثروته لسداد هذا القرض الذي عليه والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي