السؤال
رجل توفي، وكان قد أوصى بحجة تدفع من ماله، علما بأنه يمتلك قطعة أرض، ولم يتمكن الورثة من بيعها حتى الآن، وقد خلف بنتين لا تمتلكان شيئا من المال، وترغبان في تنفيذ وصية والدهما. فهل يجوز لهما أن تقترضا من أزواجهما مبلغا لأداء الحجة الموصى بها أم تنتظران حتى بيع قطعة الأرض؟ وهل يجوز تأجيل الحجة إلى عام آخر متى تم بيع قطعة أرض؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تأجير حجة عن الميتة من غير وصية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم تأدية الحج والصوم من مال المتوفى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم الحج عن الميت الذي لم يوص ولم يؤد فريضة الحج سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- الحج عن الميت الذي لم يوصِ مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تثبت الوصية بالحج غير المؤدى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي