هل يجوز الربح على استئجار المحل مع ثمن البضاعة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

رجل اشترى بضاعة بقيمة ألفي ريال عماني، واستأجر محلاً تجارياً، ثم باع هذه البضاعة لأحد العمال، على أن يدفع ذلك العامل أجرة المحل بالإضافة على دفع مائة ريال شهرياً لصاحب البضاعة الأول، غير مخصومة من الثمن الأصلي، وإنما بمثابة ربح على المساهمة بالألفين السابقين؟

الإجابة

ذلك هو عين الربا فلا يجوز بحال، وإنما يجوز الاتفاق على أن يبيع البضاعة له بما يتفقان عليه من ثمن، من غير إضافة إلى ذلك والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي