السؤال
فيمن قال لمطلقته قد راجعتك دون إحضار الشهود، ثم مسها على ذلك، فهل من رخصة في عدم تحريم امرأته في هاتين الحالتين: الأولى: إن كان جاهلاً لحكم الإشهاد على الرجعة؟ الثانية: إن كان مذهب أحدهما لا يحرمها عليه بترك الإشهاد؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم طلاق المراجعة بدون إشهاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- مراجعة الزوج زوجته دون شهود قبل عشر سنوات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يكفي وجود الشهود في الرجعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الإشهاد لإرجاع المطلقة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- اشتراط رضا الزوجة في المراجعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي