السؤال
ما قولكم فيمن طلق زوجته طلاقاً واحداً، وردها إلى عصمته بغير إشهاد جهلاً منه بحكم المسألة، وقد واقعها بعد هذه المراجعة؟
الإجابة
الجهل ليس عذراً، والإشهاد لا بد منه في الرجعة؛ لقوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } ( )، وبما أنه واقعها بدون إشهاد فهي حرام، وليخل سبيلها، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل مراجعة الزوجة بغير إشهاد صحيحة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تعتبر مراجعتي لزوجتي رجعة شرعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الرجعة بدون إحضار الشهود؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يكفي وجود الشهود في الرجعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الشهادة بشاهد واحد على مراجعة الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي