السؤال
فيما يتعلق ببيوعات الإقالة إذا ما انتهت مدة الإقالة، وجاء المشتري للمحكمة يطالب بالمبلغ الذي دفعه، وكان من أمرهما أن اتفقا على مبلغ معين يعتبرانه إيجاراً للعقار، ففي إطار هذه القضية: هل يجوز إجراء صلح بينهما يتفقان عليه، كأن يتسامحا عن المبالغ التي دفعت إيجاراً مع عدم مطالبة البائع بالمبالغ التي دفعها إيجاراً للمشتري، وينحصر الصلح في المبلغ الأصلي فقط؟ وفي حالة ما إذا طالب البائع بضمّ قيمة الإيجار إلى المبلغ الأصلي، فهل يجوز في هذه الحالة تناسي قيمة الإيجار، وإجراء صلح في المبلغ الأصلي فقط مع إعطاء المشتري مدة لسداد المبلغ؟ وإذا ما جاء الطرفان يتنازعان قبل أو بعد انتهاء مدة الإقالة، فهل يحول هذا العقد إلى عقد إثبات، باعتبار حرمة بيوع الإقالة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف يكون العائد من إيجار بيت بالإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للمشتري استغلال إيجارات الإقالة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استغلال المحلات المباعة إقالةً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع الإقالة وتسليم المبيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استئجار البيت بعد بيعه بيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي