هل يجوز التبرع من دية التأمين للصدقة والحج؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

امرأة غير متزوجة في العقد الثاني من العمر، توفيت في حادث سير، وحصل أهلها على دية من شركة التأمين: 1ـ هل يجوز التبرع بجزء من هذه الدية لصالح أحد المساجد لتكون صدقة جارية لها؟ 2ـ وهل يجوز تأجير حجة عنها من هذه الدية؟ 3ـ وهل يجوز لوالديها أخذ شيء من هذه الدية لصالحهما؟

الإجابة

المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي