السؤال
امرأة غير متزوجة في العقد الثاني من العمر، توفيت في حادث سير، وحصل أهلها على دية من شركة التأمين: 1ـ هل يجوز التبرع بجزء من هذه الدية لصالح أحد المساجد لتكون صدقة جارية لها؟ 2ـ وهل يجوز تأجير حجة عنها من هذه الدية؟ 3ـ وهل يجوز لوالديها أخذ شيء من هذه الدية لصالحهما؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز إنفاق تعويض التأمين الحرام في الخير فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم دفع دية التأمين للحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التصدق من التركة أو من تعويض التأمين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يحق للوكيل أخذ دية التأمين وصرفها في البر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- دية القتيل من شركة التأمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي