هل يجوز التوكيل الشكلي بدلاً من الرهن؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

هل يجوز أن يوكل بيت التمويل أحد التجار توكيلاً شكلياً يقوم مقام الرهن، مع قيام التاجر بجميع العمليات بنفسه؟

الإجابة

إن كان المراد بالتوكيل الشكلي القائم مقام الرهن هو أن يكون التاجر ضامناً ويتحمل الخسارة التي ربما كانت بغير تسبب منه فهذا لا يجوز شرعاً، لأن للتوكيل أحكاماً وللمضاربة إن كان يقوم بالمضاربة في مال بيت التمويل أحكاماً أخر، ولا يجوز الخلط بينهما، ففي التوكيل ما هو إلا أجير حسبما اتفق عليه الطرفان، يجب عليه أن يقوم بما لزمه القيام به مع توفيته أجر عمله، وفي المضاربة يضارب بالمال الذي سلم إليه للمضاربة على أن يكون له جزءٌ من الربح، وإن خسرت التجارة فليس عليه خسران بالإجماع، وإنما حسبه أن يخسر عناءه، وإن كانت الخسارة عليه فالتجارة له، وليس لصاحب رأس المال إلا رأس ماله حال الربح أو الخسارة، لأنه مجرد مقرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي