هل يجوز إنفاق المبالغ الناقصة على الفقراء؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

موظف يعمل في مصلحة حكومية يقوم بتحصيل مبالغ من المراجعين مقابل خدمة تقدمها لهم تلك المصلحة الحكومية، ويقوم هذا الموظف في بعض الأحيان بتقسيط هذه المبالغ على العميل، ثم يفاجأ في بعض الأحيان أن بعض العملاء لا يقومون بتسديد باقي الأقساط التي عليهم، وبذلك يصبح ما استلمه منهم مبلغاً ناقصاً، وليس فيه سند استلام بحيث يقوم هذا الموظف بتسجيله وتوثيقه في سجل خاص بذلك ثم يرحل إلى الجهة المختصة، فهل يستطيع هذا الموظف أن ينفق ذلك المبلغ في سبيل الخير أو على الفقراء والمساكين؟ وإذا كان هذا الموظف نفسه محتاج، فهل من الممكن أن يستفيد منه؟ علماً بأن ذلك لا يسبب ضرراً لأي شخص من زملاء العمل أو غيرهم، وكذلك لا يستطيع إشهار ذلك المبلغ أمام مسئوليه لأنه ليس فيه سند استلام؟

الإجابة

عليه أن يستأذن من دفع إليه المبلغ في ذلك، فإن أذن فذلك وإلا فلا، وإن جهل من دفع ولم يكن خصصه لجهة معينة فإن صرفه في جهات الخير يرجع إلى نظر القائمين والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي