السؤال
هل يجوز شرعا للواهب أو الموصي أن يشترط عدم جواز الحجز على المال الموهوب أو الموصى به لدين الموهوب له أو الموصى له لأسباب مشروعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل لجميع الديون أم لديون خاصة فقط؟ وإذا كان الدين سابقا أو لا حقا للهبة أو الوصية، فهل له نفس الحكم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- وجوب الوصية على من لا مال له الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم هبة الأقارب مع وصية في الثلث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت الوصية للزوجة في البيت المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما تتضمنه الوصية من الحقوق الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز توثيق هبة مشروطة للزوجة بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي