السؤال
ما قولكم فيمن أوصى لزوجته ببيته المرهون إلى البنك وعليه أقساط. فهل يثبت لها الإعطاء أم لا؟
الإجابة
الزوجة وارثة، والوصية للوارث غير جائزة، إلا إن رضي سائر الورثة، أو كانت من ضمان لازم شرعا، وما أوصي به وهو مرهون إن قيد في الوصية بعد فكاكه من الرهن ثبتت الوصية فيه، وإلا فلا. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- الوصية بالمنزل للزوجة مع وجود أولاد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز توثيق هبة مشروطة للزوجة بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز كتابة منزل هدية للزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تصح الوصية بعد وفاة الموصى له؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للزوج التنازل عن ملكه للزوجة في حياته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي