السؤال
من أعير عارية فتلفت من غير تقصير منه، فهل عليه ضمانها؟ وهل يجوز اشتراط الضمان في العارية؟
الإجابة
لا ضمان عليه إن لم يقصر، إلا أن اشتُرط عليه الضمان، وذلك جائز لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما استعار أدراع صفوان بن أمية "ولكن عارية مضمونة"(1) والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الضمان عند مخالفة استعمال العارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إعارة المستعار بدون إذن صاحبها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استمرار استعمال العارية بعد وفاة المعير أو المستعير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضمان الخطأ الذي لا يفسد المنفعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز للرهن في حالة الحاجة الماسة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي