السؤال
إذا خالف المستعير في استعمال العارية بحيث استخدمها في غير ما استعارها من أجله أو فرط في الاستعمال، فما عليه في حالة تلفها أو عدم تلفها؟
الإجابة
نعم عليه الضمان في كلتا الحَالتين والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز اشتراط الضمان في العارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إعارة المستعار بدون إذن صاحبها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استمرار استعمال العارية بعد وفاة المعير أو المستعير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضمان الخطأ الذي لا يفسد المنفعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تعتبر المنافع أموالاً متقوّمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي