هل يجوز صرف فائض الوقف في إصلاح الفلج؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

مال موقوف لمسجد بإحدى القرى، وهناك صك بخط الشيخ العلامة ماجد ابن خميس بتفويض جماعة المسجد في إنفاق الفاضل من الغلة في إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة، فهل يجوز لجماعة المسجد صرف الفاضل من الغلة في إصلاح فلج البلدة المذكورة؟

الإجابة

مقتضى الصك الذي كتبه شيخنا الماجد -رحمه الله تعالى- أن الفاضل من غلة المال الموقوف عن إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة يصرف في أبواب البر التي يراها جماعة المسجد، وهذا يدل على تفويضهم في نظر المصلحة التي ينفذ فيها ما فضل من غلة المال، وعليه فلا أجد مانعا من إنفاق هذا الفاضل في مصلحة الفلج إن اتفق على ذلك جماعة المسجد. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي