السؤال
جماعة ببلدة معينة قد وقفوا أموالا سميت بـ: (مال المسجد)، و(مال الكفن)، و(مال الفلج)، وحيث إنهم يفدون من مناطق متباعدة لطني الأموال المشار إليها، يضطرون إلى البقاء فيها يوما كاملا، وعليه فهل يجوز مبلغ معين لتغطية تكاليف ضيافتهم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز صرف فائض الوقف في إصلاح الفلج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال الوقف لإعمار المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يوزع المبلغ على جماعة المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الإنفاق على تعليم البلدة من ماء الفلج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل اعتبار دفع أموال الفلج عادة شرعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي