السؤال
هل يجوز شرعا الصرف على تكاليف حفر القبور وتجهيز الموتى من المبالغ الفائضة التابعة للمساجد إن تعذر وجود مبلغ لذلك؟
الإجابة
إن كان ذلك المبلغ فائضا عن حاجة المسجد واتفق رأي جماعة المسجد على صرفه في هذا السبيل فلا مانع منه. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز صرف أموال الوقف لإعمار المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف وقف الكفن في حفر القبور والسقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تحويل أموال الوقف لأغراض القبور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال المساجد لصيانة مساجد أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف أموال الأكفان غير المستخدمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي