السؤال
هل يجوز تحويل الأموال الموقوفة لشراء الأكفان إلى شراء ألواح من الحجر لتسقيف قبور الموتى، أو شراء أدوات الحفر للقبور؟
الإجابة
أما تحويل الأموال الموقوفة إلى غير ما وقفت له فلا يجوز ذلك بحال، وأما صرف الفائض من الغلة عن حاجة الموقوف له فقد رخص بعض أهل العلم أن يصرف إلى ما كان من مصلحة الموتى كحفر القبور ونحو ذلك، ورأى آخرون صرف ذلك إلى فقراء المسلمين، وفي كل خير، ولكن مع بقاء الأصل كما هو غير مبدل. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز صرف وقف الكفن في حفر القبور والسقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف المال الموقوف لأكفان الموتى عند التعسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف أموال الأكفان غير المستخدمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صرف غلة الوقف في غير مصرفه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز توزيع فائض أموال الأكتاف على بلدان أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي