السؤال
وقف دخله السنوي يتراوح ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ريال عماني يصرف بكامله إلى خطيب الجمعة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأن مصريف الوقف يتحملها المستأجر، والمسجد حاليا ليس في حاجة إلى هذا المبلغ، وما الحكم لو كان الوقف مطلقا لا يختص بمسجد معين؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز توفير مساعدة مالية لإمام المسجد من دخل الأوقاف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- جواز التصرف بشراء أثاث إمام المسجد من مال الوقف ودفع راتب الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- هل يجوز صرف الوقف الخيري على الأئمة والعمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يأخذ القائم على المسجد إيجار الدكان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أجرة القائم على توزيع أموال الوقف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي