السؤال
لقد وقع حادث اصطدام بين سيارتين، وكان المخطئ أخي وقد توفي وتوفيت معه امرأة، وحكمت المحكمة الجزائية على شركة التأمين بدفع الدية للهالكين، فهل يجوز استلام هذه الدية؟
الإجابة
إن كانت الدية تؤخذ للتملك من قبل شركة التأمين فلا يسوغ، وإن أخذتموها على أنه مال مجهول الأرباب يصرف على الفقراء المضطرين فلا حرج. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- دية القتيل من شركة التأمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم مبلغ الغرامة من التأمين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للوكيل أخذ دية التأمين وصرفها في البر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ دية حادث السير من شركة التأمين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الدية في حادث سير قتل فيه ركاب السيارتين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي