السؤال
وقع حادث سير لسيارتي بقيادة أخي وكان المخطئ السيارة الأخرى، فاقتضى الأمر أن تدفع لي شركة التأمين غرامة مالية عوضاً عن سيارتي، وقدرها ألف وأربعمائة ريال، وذلك بالحكم على المخطئ من قبل المحكمة الجزائية، وقمت باستلام المبلغ من شركة التأمين، فما حكم هذا المبلغ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز استلام الدية من شركة التأمين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ مبلغ التأمين بعد الحادث فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعويض إتلاف السيارة من تأمين المتسبب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دية القتيل من شركة التأمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التأمين الشامل وتحمل صاحب السيارة الخطأ مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي