السؤال
هل يجوز شرعاً لأحد تغيير اسم الواقف على وقف معين وقفه في حياته دون علم ورثة الواقف، كمثال وقف مسجد فلان بن فلان، وتم التغيير إلى وقف الجماعة الفلانية؟
الإجابة
لا يُبدل الوقف عما نصه عليه الواقف، وإن كان في تبديل الاسم تبديل للمسمى فهو غير جائز. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تبديل الوقف الخيري للمساجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم تغيير جهة الوقف بعد ثبوته الشرعي سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يجوز تبديل وقف العقار قبل الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الرجوع عن الوقف المنجز والمضاف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض وقف لمسجد بعد طول مدة الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي