هل يجوز تغيير استخدام أموال الوقف في المساجد؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

وقف عبارة عن مجموعة من النخيل تطنى غلتها سنويا، وفي يوم التاسع من ذي الحجة يُعمل بهذه المبالغ التي تحصل من غلتها وجبة غداء عامة للبلاد من غني وفقير، ولكن عندما تكون الغلة غير كافية فهل يجوز أخذ شيء من طناء أموال المساجد ليكمل بها هذه العادة؟ وإذا لم يكن شيء من ثمار هذا المال الموقوف ليوم التاسع فهل يجوز أيضا أخذ شيء من غلة المساجد لتستمر هذه العادة السنوية؟ وكذلك البعض اعتاد أخذ شيء من أموال المساجد –أي مما يفضل من غلتها– لإكرام الضيوف القادمين، أو عمل خرجات في إصلاح أمر من الأمور الدنيوية. فما حكم ذلك؟

الإجابة

لا يجوز شيء من ذلك، فانه تبديل للوقف عما وقف له، وقد قال تعالى: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم }(). والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي