السؤال
رجل أوصى بنخلة من وسط قطعة مال وجعلها للمسجد، ولما علم أقاربه طلبوا منه أن يبدل هذه النخلة التي هي في وسط القطعة لتكون من الأموال الأخرى، ولكنه رفض قائلا: إنني اخترت هذه النخلة ولن أبدلها، وبعد وفاة الموصي أراد ولده أن يبدل هذه النخلة المذكورة إلى أخرى، وتكون بالقرب من أموال المسجد. فهل يجوز له ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تبديل الوقف الخيري للمساجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف التصرف في مزارع الأوقاف المتضررة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع الوقف بعد وفاة الموصي فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استبدال وقف النخلات بوقف آخر فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح التصرف في أوقاف المسلمين عرفاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي