هل يجوز تبديل النخلة الوقفية في الوصية؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-01-30

السؤال

رجل أوصى بنخلة من وسط قطعة مال وجعلها للمسجد، ولما علم أقاربه طلبوا منه أن يبدل هذه النخلة التي هي في وسط القطعة لتكون من الأموال الأخرى، ولكنه رفض قائلا: إنني اخترت هذه النخلة ولن أبدلها، وبعد وفاة الموصي أراد ولده أن يبدل هذه النخلة المذكورة إلى أخرى، وتكون بالقرب من أموال المسجد. فهل يجوز له ذلك؟

الإجابة

ليس لولده أن يتصرف في ذلك إلا بحسب ما تقتضيه الوقفية؛ لأن ذلك تبديل لما أوصى به الموصي، وقد قال تعالى: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }()، وإنما يجوز لجماعة المسجد أن يقايضوا بهذه النخلة غيرها إن رأوا مصلحة المسجد متعينة في ذلك، على أن يكون ذلك بإشراف الأمناء ذوي الخبرة والدراية بالأموال وشئونها. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي