السؤال
ما قول سماحتكم في رجل يتاجر بملابس نسائية، أيلزمه شيء أم لا يلزمه إذا كانت هذه الملابس يستخدمها المشتري وخاصة النساء للزينة والتبرج، وخياطتها بتفصيلات شبه عارية؟
الإجابة
إن كان يعلم أن هذه الملابس تتخذها النساء للتبرج الجاهلي فلا يجوز له الاتجار فيها، بل هو رأس الضلال، لأن المعين على الباطل شريك فيه، فقد قال تعالى: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } (3) والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يترتب وزر على صاحب المحل بسبب خياطة الملابس المحرمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم بيع أحذية الكعب العالي المزعجة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم عمل المرأة في محل الكوافير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع ملابس الأطفال الكاشفة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأجير محلات لبيع العباءات والملابس النسائية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي