السؤال
لقد قمت بفتح محل خياطة وأحضرت له خياطاً، فهل يلحقني وزر إذا قام هذا الخياط بخياطة ملابس تخالف الشريعة الإسلامية، بوصفي أنني الكفيل أو صاحب المحل؟
الإجابة
من أعان على خير كان له نصيب من أجره، ومن أعان على إثم كان عليه نصيب من وزره، { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فإن كانت الملابس التي تُخاط في هذا المحل منكرة، وعلم بذلك صاحب المحل كان عليه نصيب من الوزر، لذلك أرى أن عليك أن تأمر الخياطين أن يتقيدوا بخياطة الملابس الجائزة شرعاً والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تجارة الملابس النسائية للتبرج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يأثم صاحب المحل على بيع المحرمات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تأجير آلة الخياطة بدل كفالة العامل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم تأجير النخيل مع خيار الشراء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجير دكاكين في المسجد للحلاقين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي