السؤال
ما قول الشرع الشريف في رجل أصيب بحادث وتأثر فأصبح معوقاً، وتحصل على نقود إثر إصابته، وكان يعمل وتحصّل على مكافأة، فاجتمعت له نقود فسلّمها إلى زوجته التي هي في عصمته وله منها خمسة أولاد، وله من زوجة سابقة طلقها ثلاثة أولاد لا ينالون منه شيئاً، فالمرأة التي في عصمته الآن قبضت النقود واشترت منزلاً باسمها، فالظاهر بأن هذا الرجل آثر أولاده الآخرين وحرم أولاده السابقين، فهل يسمح له الشرع بذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هبة الرجل لأولاده دون زوجاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز للزوج التنازل عن ملكه للزوجة في حياته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجوز هبة الأم لبناتها والرد على استرداد المال بين الزوجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تصرف الرجل بتحويل ملكية المنزل لزوجته الثانية لإيثار أولاده منها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هبة الزوج بيته لزوجته في حياته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي