السؤال
رجل وهب جميع أبنائه جزءا من أمواله في حياته، لكنه مل يهب شيئا لزوجاته، فما حكم ذلك؟
الإجابة
إن كان قد عدل بين أولاده في العطية فلا حرج عليه؛ لأنَّ الزوجات لسن من الأولاد فلا يشملهن الأمر بالعدل بين الأولاد.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- هل يلزم الرجل بالعدالة في تزويج أولاده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم توزيع الأب للأراضي بين الإخوة بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هبة الأم أرضا لأحد أبنائها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي